لا ينعقد النكاح بانعدام بعض أركانه

0 23

السؤال

أرجو الإجابة على سؤالي إذا تكرمت. كنت أتحدث مع صديق لي عبر الهاتف، وكان يسألني كيف حال ابني، وعمره سنة ونصف، وقال لي مازحا متى سوف تزوجه، قلت له: إذا كان لديك زوجة أزوجه الآن، فقال لي ابنتي، وهي أيضا بنفس العمر، أصغر، أو أكبر قليلا من عمر ابني، لا أعلم بالضبط. فقلت له: موافق.
بعد انتهاء المكالمة أدركت أني وقعت في خطأ فيما حصل بيني وبين صديقي، وربما يكون قد حصل الزواج.
هل ما تم بيننا هو عقد نكاح لابني وابنته؟ وإذا كان كذلك كيف الخروج من هذه المسألة؟ وما يجب علي فعله؟
بارك الله فيكم، وجزاكم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فالنكاح له أركان لا يتم شرعا إلا بها وهي: حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم في الفتوى : 7704.

وبناء على ما سبق، فإنما حصل بينك مع صديقك لا يعتبر عقد نكاح؛ لا نعدام بعض أركانه كالصيغة, والإشهاد مثلا، فوالد البنت لم يتلفظ بصيغة دالة على عقد النكاح، وإنما قال متى سوف تزوجه (يعني الابن)، وقال أيضا عبارة (ابنتي)، وليس في هذا الكلام ما يدل على صيغة النكاح، وقد ذكرنا كلام أهل العلم حول هذه الصيغة، وذلك في الفتوى: 140840.

هذا إضافة إلى انعدام الإشهاد الذي هو ركن من أركان النكاح أيضا، كما سبق في الفتوى: 52127.

لكن ننصحك بالابتعاد عن الهزل في مثل هذا الأمر، فإن النكاح من الأشياء التي يستوي فيها الجد والهزل، كما سبق في الفتوى: 46777.

ولمزيد الفائدة حول حكم تزويج الابن الصغير بالبنت الصغيرة راجع الفتوى: 150619.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة