صرف الزكاة في طباعة كُتب تفسير القرآن أو إنشاء موقع إلكتروني

0 30

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال على الدعوة -كطباعة كتاب تفسير للقرآن، أو فتح موقع إلكتروني-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

 فمصارف الزكاة قد حددها الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}.

وبناء على ما سبق؛ فلا يجزئ صرف الزكاة في طباعة كتب تفسير القرآن، ولا إنشاء موقع إلكتروني، وراجعي التفصيل في الفتوى: 140864.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة