السؤال
هل يجوز إخراج زكاة المال على الدعوة -كطباعة كتاب تفسير للقرآن، أو فتح موقع إلكتروني-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمصارف الزكاة قد حددها الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}.
وبناء على ما سبق؛ فلا يجزئ صرف الزكاة في طباعة كتب تفسير القرآن، ولا إنشاء موقع إلكتروني، وراجعي التفصيل في الفتوى: 140864.
والله أعلم.