الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الوكالة في الزكاة واستيعاب مصارفها

السؤال

أريد أن أخرج زكاة مال عن والدي كما كلفني بذلك، والسؤال هنا عن الآتي:
1- هل أتبع المؤسسات مثل الأورمان، مصر الخير.. إلى آخره؟ هل هذا موثوق؟ أم أنه فيه عدم تحرٍّ لمصادر إرسال أموال الزكاة؟ علما بأنني قد اتصلت بهم، وطلبت أن أتوجه معهم لدفع الأموال للمستحقين مباشرة، وأجابوا أنني يمكن أن آتي معهم، ولكن هم من سيقومون بالتصرف في الأموال، وأعطوا المثال هنا عن بناء سقف منزل بتكلفة 15 ألف جنيه، وأن إرسالي مبلغا كهذا للأفراد مباشرة لن يبني لهم السقف، ولكن سيبددونه، ربما لعدم علمهم ببنائين على دراية وتكلفة محدودة. وعليه أبلغوني، أن ما يمكنهم القيام به هو أن أذهب لرؤية البيت بدون سقف، ثم أذهب يوما آخر لأجد البيت مسقوفا، بعد دفع المبلغ كله أو جزء منه حال مشاركة آخرين.
2 - كيفية الوصول إلى المستحقين الواجب عليِّ إخراج الزكاة لهم؟ وأنا لا أعلم الحالات المادية أو الاجتماعية للأفراد.
3- عند حساب مقدار الزكاة لهذا العام، ما هي أمثل طريقة لتوزيعها؟ هل تُعطى لعدد أكبر من الأفراد؟ أم تُقسم على عدد أقل من الأفراد؟ كم يجب أن يكون الحد الأدنى لكل شخص؟
رجاءً إجابتي عن هذه الأمور.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لنا علم بحال تلك المؤسسات التي تسأل عنها، وما دمت وكيلا لوالدك، فينبغي لك أن تتولى أنت مباشرة توزيع الزكاة، ودفعها لمستحقيها، ولا توكل غيرك، وقد بينا سابقا أنه ليس للوكيل في دفع الزكاة أن يوكل غيره دون إذن الموكل. وانظر الفتوى: 189623. هذا أوَّلًا.
ثانيا: سبق أن بينا في الفتوى: 27006. مصارف الزكاة الثمانية، والمراد بكل نوع منهم فانظرها.

وأما كونك لا تعرف الحالة الاجتماعية أو المادية للأفراد، فأنت مطالب ابتداء بالتحري عند دفعها بحيث لا تدفع الزكاة إلا لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه من أهلها، فابحث عن مصارف الزكاة، وتحرَّ، فإذا علمت أو ظننت أن شخصا ما مستحق للزكاة فادفعها له.
ثالثا: ليس هناك حد أدنى يعطى لكل شخص من الزكاة، ولا يجب على القول المرجح عندنا استيعاب الأصناف الثمانية عند قسمة الزكاة، وأنت بالخيار في كيفية توزيعها بين مستحقيها، فإن شئت فادفعها لصنف واحد منهم؛ كالفقراء أو المساكين، وإن شئت فاقسمها بين أكثر من صنف؛ كأن تعطي جزءا منها لفقير، وجزءا آخر لمسكين، وثالث لغارم وهكذا، وانظر للفائدة الفتوى: 127246.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني