السؤال
كان عندي جرح في قدمي من الأعلى، وكنت أضع لاصق جروح عليها، ووقت الوضوء كنت أمسح عليها. علما أن الجرح في موضع الوضوء. فما حكم ما فعلت؟
وبعد أن أزلت لاصق الجروح من على الجرح، وجد أثر للاصق، ويحتاج إلى فرك لإزالته، وأنا قدمي تؤلمني مكان الجرح.
فهل يعتبر حائلا أم لا؟ وماذا أفعل؟ وما حكم صلواتي التي صليتها، ووضوئي، أصحيح أم لا؟
وأثر اللاصق الذي تبقى أعتقد أنه قليل، وليس كثيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيع غسل موضع الجرح، ولا المسح عليه مباشرة، فالحكم هو ما فعلت من المسح على اللاصق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وفي حكم المسح على الجبيرة المسح على العصابة، أو اللصوق، أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء - كدهن أو غيره -. اهـ
وبالنسبة لأثر اللاصق على موضع الجرح، فالأصل وجوب إزالته حتى يباشر الماء المحل المغسول، لكن إن كان في إزالته ألم ومشقة؛ فلا تلزم، سيما وقد ذكرت أنه يسير، ولم تكن على علم به، فإنه يعفى عنه عند بعض أهل العلم، ولو كان يمنع وصول الماء للبشرة.
وبناء على ذلك؛ فلا تلزمك إعادة ما مضى من صلواتك المذكورة. وانظر المزيد في الفتوى: 93084.
والله أعلم.