السؤال
ورثت أنا وأخواتي بيتا من أبي، وبعناه، وحسبنا نصيب كل فرد من النقود، ثم وضعنا النقود كلها عند أخي -ولا أذكر هل حال عليها الحول قبل شراء الأرض والبناء-، واشترينا أرضا لنا جميعا، وشرعنا في البناء عليها، فهل يجوز إخراج الزكاة لابنة أختي؟ مع العلم أن أمها ورثت، ولكنها تريد أن تدخر مالها؛ حتى تساهم معنا في البناء، ويصبح لديها شقة تستفيد منها ماديا؛ لأنهم فقراء جدا، وزوجها يعمل الآن، لكنه منذ سنتين لم يستلم راتبا، وهم معتمدون في حياتهم على المساعدات من إخوتها، ومن باقي أفراد العائلة.
وأختي الأخرى لديها ولدان، وهي وارثة، ومعلمة أيضا، ولا تستلم إلا نصف راتب كل ستة أشهر، وأبناؤها أعمارهم فوق العشرين عاما، ولم يجدوا عملا ثابتا، وخلال كل فترة وأخرى يجدون عملا، ثم ينتهي العمل، فيبحثون عن غيره، فهل يجوز دفع الزكاة لهم أيضا؟