السؤال
نحن نعلم أنه يجب على المرأة طاعة زوجها، وأن للزوج الولاية، وله الحق في المنع أو الأمر.
ولكن هل يكون ذلك على سبيل الإطلاق والإباحة حتى في المباحات كأن يمنعها من شيء تحبه وهو حلال، أو أمر تريد فعله كالدراسة أو ممارسة مهنة، أو زيارة أختها وصديقاتها، أو يكرهها على شيء لا تريده وليس له مصلحة في ذلك.
مع العلم أنه لا ضرر عليه أبدا، وإنما منعها على سبيل هواه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي العلم أولا بأن طاعة المرأة زوجها في المعروف، قربة من أعظم القربات. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
وهذه الطاعة لا تجب بإطلاق، ولكنها تجب فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، أي أمور حياتهما الزوجية من المعاشرة ونحوها، كما بيناه في الفتوى: 50343.
ولذلك ليس له الحق في التدخل في أمورها الخاصة؛ كالأمور التي تحبها من المأكل أو المشرب، أو الملبس، أو التصرف في مالها فيما هو مباح شرعا ونحو ذلك، ولا أن يجبرها على ما لا ترغب فيه مما لا دخل له بأمور النكاح وتوابعه، فقوامته عليها ليس المقصود بها التسلط والاستبداد، ولكنها من أجل الترتيب والتدبير، وللمزيد، يمكنك مراجعة الفتوى: 18814.
وقد ورد الدليل أيضا بمنعها من الخروج من بيتها بغير إذن زوجها، إلا أن يكون لها في ذلك عذر، وسبق بيان ذلك بدليله مع كلام أهل العلم، في الفتوى: 426862، وقد ضمناها أيضا ما يبيح لها الخروج بغير إذنه من الضرورة أو الحاجة.
فتبين بهذا، أنها لا يجوز لها الخروج للدراسة أو العمل بغير إذنه، وهذا ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك عند العقد أو قبله، فيجب عليه حينئذ الوفاء لها به، وانظري الفتوى: 366697، والفتوى المحال عليها فيها، وهي الفتوى: 1357.
وننبه هنا إلى أن العمل أو الدراسة إن كان لا يترتب عليهما خروجها من بيتها، ولا يمنعانها من القيام بواجباتها في بيتها، فليس للزوج أن يمنعها منهما، وراجعي الفتوى: 389635.
والله أعلم.