حكم من تزوج بغير ولي وهو يرى أنه شرط لصحته

0 18

السؤال

أنا شاب أميل للالتزام، ومتزوج من امرأة ولي منها أطفال، إلا أن علاقتي معها تشوبها الكثير من الخلافات، وعدم التوافق. وهي مقصرة جدا في واجباتها الزوجية معي، وكثيرا ما تهجرني عن قصد وعن غير قصد. بالرغم من اعترافها لي بأني زوج مثالي، ولا أقصر في حق من حقوقها. وقد تعرضت لفتن كثيرة، وشعرت بأني قريب من الوقوع في الحرام، وبدأت أشعر أني انجرف للحرام، وأقترب منه بسبب إهمال زوجتي لي. حاولت أن أشرح لها أهمية العلاقة الزوجية للرجل، ودورها في حفظه من الفتن، إلا أنها لا تعير لذلك انتباها، وتعتبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله. فيه تحقير للمرأة، بالرغم من النقاش المطول معها.
فقررت الزواج عليها حتى أحفظ نفسي من الفتن، ولا أقع في الحرام. ولكن لجأت إلى الزواج سرا حتى أحافظ على أطفالي، ولا تتدمر أسرتي. وتزوجت من امرأة ثيب سرا بدون ولي، لكن مع وجود شهود وشخص ينوب عن كاتب العدل، آخذا بذلك رخصة الأحناف في جواز زواج المرأة بلا ولي، وإن كنت أكره الأخذ بالرخص، وأخشى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرتع فيه. ألا أن ما حملني على ذلك هو الخشية من الله أولا، ومن ثم الخشية من تفكك أسرتي ونبذ عائلتي لي ومن حولي.
فأنا أعلم قول جمهور العلماء بوجوب الولي في الزواج وأنه شرط لصحته، ولكن أخذت بالرخصة في ذلك. لكن أشعر أن علاقتي مع زوجتي الثانية قد تكون محرمة، أرجو منكم توضيح ما يلي:
هل يجوز الاستمرار مع هذه الزوجة الثانية؟
وفي حال عدم الجواز، فهل علاقتي السابقة معها محرمة وهي بحكم الزنا؟ وكيف أطهر نفسي من الحرام وما الحكم في زنا الثيب الرجم؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالخلاف واقع بين الجمهور وأبي حنيفة في مسألة الزواج بغير ولي، والذي نفتي به هو قول الجمهور؛ لقوة أدلته، وراجع الفتوى: 5855.

لكن إذا تم عقده بغير ولي تقليدا لأبي حنيفة، أو حكم به حاكم يرى صحته، فالراجح عندنا أنه يمضي، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 140134.

وإذا أمكنك تجديد العقد بإذن وليها، كان أفضل، وإلا فلا حرج عليك في معاشرتها. والواجب عليك أن تعدل بينها وبين زوجتك الأولى. 

 ونوصيك بالاجتهاد في أن تصلح ما بينك وبين زوجتك الأولى، والمحافظة على كيان الأسرة؛ لينشأ أولادك نشأة سوية.

وإذا امتنعت من إجابتك للفراش، فهي ناشز، وسبق بيان كيفية علاج النشوز في الفتوى: 1103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة