واجب المأمومين إذا سها الإمام عن ركن من أركان الصلاة

0 19

السؤال

ما حكم ترك الإمام لركن من أركان الصلاة ساهيا، وإذا نبهه المأموم بالتسبيح بقي الإمام ساهيا، أم لم ينبهه واستمر في الصلاة.
ماذا على المأموم فعله: هل يأتي بالركن دون الإمام، وبعد الإتيان بالركن يكمل مع الإمام؟ أم يستمر مع الإمام ويأتي بركعة بعد التسليم؟ أم يقول للإمام بعد التسليم ويذكر الإمام فيصلون ركعة ويسجدون سجود سهو؟ أم تبطل الصلاة وعليهم إعادتها؟ وهل على المأموم إثم إن لم ينبه الإمام؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                            

 فإذا نقص الإمام ركنا من الصلاة كسجدة سهوا، فعلى المأمومين أن ينبهوا الإمام على ما حصل من نقص عن طريق التسبيح. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته، فليقل: سبحان الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

فإن لم يفهم بالتسبيح، كلموه بقدر الحاجة حتى يفهم؛ لقول بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ عندما سلم من ركعتين من إحدى الصلوات الرباعية، كما في الحديث المتفق عليه.  

فإن لم يمتثل لقولهم، أتوا بالركن الذي تركه الامام لأنفسهم، ولا يجوز لهم اتباع الإمام في تركه. وانظر المزيد في الفتوى: 60426

وتنبيه الإمام على سهو في صلاته قد يكون واجبا في بعض الحالات، كما قال بعض أهل العلم.

جاء في سبل السلام على بلوغ المرام، تعليقا على الحديث الأول الذي ذكرنا: ثم الحديث لا يدل على وجوب التسبيح تنبيها، أو التصفيق؛ إذ ليس فيه أمر إلا أنه قد ورد بلفظ الأمر في روايته: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء وقد اختلف في ذلك العلماء.

قال شارح التقريب: الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي: أنه سنة، وحكاه عن الأصحاب.

ثم قال بعد كلام: والحق انقسام في التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب، ومندوب، ومباح، بحسب ما يقتضيه الحال. اهـ.

والذي يقتضيه الحال هنا هو وجوب تنبيه الإمام على نسيان ركن من صلاته؛ لما يترتب على عدم ذلك من البطلان، فيأثم تارك تنبيه الإمام مع العلم بالوجوب والقدرة عليه. وراجع المزيد في الفتوى: 294961 وهي بعنوان: " الفتح على الإمام بين الوجوب، والاستحباب"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة