توكيل كلا طرفي عقد النكاح في الزواج، وصيغة الوكالة

0 44

السؤال

هل يجوز أن يكون كلا طرفي عقد النكاح وكيلا؟ فالرجل في بلد (قطر) وولي المرأة في بلد آخر (السعودية)، ويريد كل منهما توكيل شخص آخر في بلد ثالث (اليمن) بحيث يوكل الرجل من ينوبه لعقد الزواج، ويوكل ولي المرأة من ينوب عنه في البلد الثالث، الذي سيكون عقد النكاح فيه، مع وجود مأذون النكاح، وشاهدين، والوكلاء؛ وذلك لضرورة إنجاز العقد من أجل تقديم معاملات حضور الزوجة لبلد الزوج (التأشيرات)؟ وما صيغة الوكالة التي ينبغي فعلها؟ وهل يكفي أن يقوم كل من الزوج وولي الزوجة بالتوكيل عن طريق الهاتف، أم لا بد من وجود وكالة من محكمة وقاض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز أن يتخذ كل من الولي والزوج وكيلا في عقد الزواج، فيقوم وكيل الولي بإيجاب النكاح للزوج، ويقوم وكيل الزوج بقبوله في حضور شاهدين؛ فيصح العقد، قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة، ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان، أو لموكلي فلان. انتهى.

وأما صيغة التوكيل؛ فتصح بكل ما يدل عليها، نحو قول الولي لوكيله: وكلتك في تزويج ابنتي فلانة، وقول الزوج لوكيله: وكلتك في قبول زواجي من فلانة، ويصح قبول الوكالة بكل لفظ، أو فعل دل على القبول، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما، فافتقر إلى الإيجاب والقبول، كالبيع. ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل على الإذن، نحو أن يأمره بفعل شيء، أو يقول: أذنت لك في فعله ... ويجوز القبول بقوله: قبلت، وكل لفظ دل عليه. ويجوز بكل فعل دل على القبول. انتهى.

ويجوز أن يكون التوكيل عن طريق الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى: 56665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة