زواج الثيب بغير وليّ ودون نطق لصيغة الإيجاب والقبول ودون حضور للشهود

0 20

السؤال

أنا مطلقة، أبلغ من العمر 40 عاما، تزوجت من رجل زواجا عرفيا، وبلدي يقر زواجي دون ولي؛ لأني ثيب، وعند كتابة عقد الزواج لم يحضر الشاهدان، بل قام الزوج بإبلاغهما هاتفيا، وهما: خال الزوج، وصديقه، وهما لا يعرفانني، ولا أعرفهما، ولم يرياني إلا من خلال الصور، وأنا كذلك، وكتب الزوج عقد الزواج بنفسه، ووقع بالنيابة عن الشاهدين؛ إمعانا في السرية، ووقعت أنا على العقد، ولكننا لم نقل الصيغة الشفهية، فهل هذا الزواج صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766.

فإذا توفرت فيه هذه الشروط، كان صحيحا، سواء سمي زواجا عرفيا أم غير ذلك، وانظري الفتوى: 25024.

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وهو اشتراط الولي، ولكن إذا تم عقده تقليدا لمذهب الحنفية؛ فإنه يمضي، فلا إشكال من هذه الجهة.

ولكن يبقى الإشكال من جهة كون الحنفية يشترطون أن تكون صيغة الإيجاب والقبول لفظا؛ فلا ينعقد الزواج بمجرد الكتابة، إذا كان الطرفان حاضرين، قال ابن نجيم -الحنفي- في البحر الرائق: وقيد المصنف انعقاده باللفظ؛ لأنه لا ينعقد بالكتابة من الحاضرين، فلو كتب: تزوجتك، فكتبت: قبلت، لم ينعقد. اهـ. فهذا خلل في العقد بسبب الصيغة.

وهنالك خلل آخر من جهة الشهادة؛ حيث إن الحنفية يشترطون حضور الشاهدين معا لمجلس العقد، وسماعهما الإيجاب والقبول، قال الكاساني -الحنفي- في بدائع الصنائع، وهو يبين ما يشترط في الشهادة: ومنها: سماع الشاهدين كلام المتعاقدين جميعا، حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر، أو سمع أحدهما كلام أحدهما والآخر كلام الآخر، لا يجوز النكاح؛ لأن الشهادة -أعني حضور الشهود- شرط ركن العقد، وركن العقد هو الإيجاب والقبول، فما لم يسمعا كلامهما، لا تتحقق الشهادة عند الركن؛ فلا يوجد شرط الركن. اهـ.

فتبين بهذا؛ أن في هذا الزواج خللا في شروط صحته.

فننصح برفع الأمر إلى الجهة المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية، أو دار الإفتاء في بلدكم، أو مشافهة بعض العلماء الموثوقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة