لا يتحتم على المرأة لبس لون معين

0 235

السؤال

أنا في بلد خارج المملكة وألبس عباءة بنية وأضع النقاب وفي هذه البلاد إذا شافتنا الكلاب أكرمكم الله تقوم بمطاردتنا إذا كنا نلبس اللون الأسود فماذا علينا أن نفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر لجميع بدنها، ولا يتحتم عليها لبس لون مخصوص، بل لها أن تلبس اي لون ترغب فيه، وانظر الفتوى رقم: 22814.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة