السؤال
عمل المرأة: إن أمر الرجل زوجته أي في فترة الخطبة مثلا... أقر بأن لا يجب عليها أن تكمل دراستها.. وعليها أن تجلس في البيت، ولا يوجد هناك سبب مقنع لذلك الإصرار، فهل إن رفضت المرأة ذلك تكون قد خرجت عن العرف المطلوب، والمعروف هل عصت زوجها!!! فقط أريد أن أعرف أن كانت ستأثم أم لا؟ جزيتم خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم المرأة المخطوبة طاعة خطيبها ولا تأثم بمخالفته، لكن إن أمرها بأمر من أوامر الله ورسوله وجب عليها الامتثال لأمر الله والرسول، وليست له مزية في هذه الحال على غيره ممن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر.
وأما الزوج فيجب على المرأة أن تطيعه وتأثم إن خرجت من بيته بغير إذنه فيما لم يرخص لها الشرع بالخروج له كالضرورة وطلب العلم الواجب ونحو ذلك.
وإذا شرطت المرأة في عقد النكاح إكمال دراستها لزم الزوج تمكينها من ذلك، ولها الفسخ إن لم يف بالشرط، ونحن ننصح هذه الأخت بأن لا تجعل إكمال الدراسة عائقا أمام الزواج في حالة رفض الرجل لذلك.
والله أعلم.