السؤال
لي قريبة متزوجة منذ قرابة أربعين سنة، ومنذ أكثر من سنة مرض زوجها مرضا لا يرجى شفاؤه، والعلم عند الله. ويسبب ذلك المرض ضعفا شديدا، وأصبح غير قادر على الجماع. وهي الآن تريد الفسخ، وتقول سبب ذلك هو سوء خلق الزوج من عصبية، وتدخل في شؤون المنزل -والذي يكون ملكا للزوجة- وعدم قدرته على النفقة مؤخرا، بسبب الأزمة الاقتصادية الملمة بالبلد.
ومن معرفتي بالزوج فهو لا يصلي ولا يصوم، ويقر بأنه مقصر، وعندما نأمره بتأدية العبادة يقول: ادعوا لي!
والذي صدمنا أنها قالت بعد الفسخ بأنها تريد الهجرة إلى بلاد الكفر حيث يعيش هناك رجل مسلم، تقول بأنها تريد أن تتزوجه، وهي على تواصل معه عبر الإنترنت، كما أنه قد تقدم لخطبتها قبل أن تتزوج، ورفضه أبوها. ومنذ تلك السنين وهما لا يزالان يحبان بعضهما! والآن أولادها في حيرة وصدمة. ماذا يفعلون مع أمهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على الحال المذكور بالسؤال، فإنه قد جمع بين رقة في الدين، وسوء في الخلق، ومن أهم ما نوصي به الدعاء له بالصلاح والهداية إلى الصراط المستقيم، والله تعالى قادر على أن يصلحه، فهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين {غافر:60}. وكذلك الدعاء له بأن ييسر الله له الشفاء. هذا أولا.
ثانيا: ينبغي أن يبذل له النصح، ويذكر بتقوى الله، والتوبة النصوح، وخاصة من ترك الصلاة والتفريط في الصوم، وأن يسعى في طلب العلاج، وأن يحسن عشرة زوجته، كما أمره الله في قوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}.
والأولى أن يتولى نصحه بعض الفضلاء من الناس الذين يرجى أن يستجيب لكلامهم، ولعل الله -تعالى- يجعلهم سببا في صلاحه. وفي ذلك خير للأسرة، وخاصة مع طول مدة الزواج، وما رزقهما الله من الأولاد.
ثالثا: إن لم يصلح حاله، فمن حق الزوجة طلب الطلاق، بل يستحب لها طلب الطلاق إن استمر على ترك الصلاة والصوم.
قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
رابعا: إن ثبت ما ذكر من كون هذه المرأة على علاقة حب برجل أجنبي عنها، وتتواصل معه من خلال النت؛ فإنها عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله وتقطع العلاقة مع هذا الرجل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 30003. ولمعرفة كيفية علاج العشق، يمكن مراجعة الفتوى: 9360.
خامسا: إذا قدر أن طلقها زوجها وانقضت عدتها منه، جاز لها الزواج من هذا الرجل أو غيره، ولكن يجب أن يكون ذلك بإذن وليها، وحضور الشهود، وأن يكون سفرها برفقة محرم إذا اقتضى الأمر سفرا.
سادسا: على الأولاد أن يعينوا أمهم على الخير، وأن يحولوا بينها وبين أسباب الشر والفساد بنصحها، والإنكار عليها برفق ولين لو قدر أن اطلعوا منها على ما لا يرضاه الله، وتراجع الفتوى: 134356.
والله أعلم.