حكم تحميل الطالب للمدرس رسوم الدورة لخطأ وقع منه

0 26

السؤال

أنا طالب جامعي، سجلت في دورة تدريبية تطلبها وزارة الصحة، يعطونك بها رخصة تمارس بها عملا معينا، وهو الإسعافات الأولية، وإنقاذ المرضى.
المجموع 450، 50 ريالا للموقع، والباقي 400 للمؤسسة التعليمية، دفعت 50 ريالا، ثم تركتها لأسابيع، ولم أدر عنها، فتفاجأت بدخولي الموقع ذات يوم، وإذ بمدرس الدورة نجحني في الاختبار، وصدرت لي الرخصة الصحية، ولكن لم تصدر الشهادة، خاطبت الوزارة، فقالت لا بد أن تذهب للمؤسسة، ذهبت للمؤسسة، وإذ به يقول لي ادفع 400 ريال.
سألته لماذا نجحتني إذا في الاختبار قبل الدفع، قال لعله خطأ أو ما شابه. علما أن الشهادة والرخصة تصدران معا، ولا بد أن تأخذهما معا.
لكن الآن لدي الرخصة، والشهادة ليست معي.
تحدثت مع الوزارة، فقلت لهم ما حدث بشأن أنهم نجحوني في الاختبار، فقالوا لي إن هذا خطؤهم، كان بإمكانهم أن يكتبوا لك أنك غائب، ويلغوا الدورة لك. وبهذا لا تصدر الشهادة، ولا الرخصة، ولكن بما أنهم أصدروا الرخصة، فعليك الآن أخذ الشهادة منهم.
تحدثت مع مدرس المادة لإعطائي الدورة على كلام الوزارة، ورفعت شكوى بخصوص ذلك، فقال لي: لك خياران. أما أن تأخذ الدورة بسعر أقل 300 ريال، وسأخفض لك السعر فيها لو هناك سعر أقل، أو أن أعطيك الدورة مجانا، وأقدر وضعك، وأنا أتحمل قيمة الدورة؛ لأن هذا خطأ وقع منا.
فقررت الخيار الثاني أن يدفع المدرس قيمة الدورة بناء على أنه خطأ وقع منهم، أو من الموقع بإنجاحي في الاختبار.
فأخذت الدورة مجانا، ولا زالت الرخصة موجودة، وقال سأعطيك الشهادة الأسبوع القادم.
الآن سؤالي: ما حكم هذه الدورة التدريبية؟ هل هي محرمة علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يريد الاستفادة بالرخصة -كما هو الظاهر-، فيلزمه عندئذ أخذ هذه الدورة، والحصول على الشهادة، وبالتالي يلزمه دفع رسومها، ولا يحل له استغلال خطأ المدرس لتحميله دفع الرسوم المستحقة عليه، فيكون آكلا للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {النساء:29}. وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة