لا ولاية للأم على البنت في تزويجها

0 15

السؤال

تبلغ أختي من العمر 35 سنة، تقدم لخطبتها رجل مطلق، وعنده طفلة صغيرة، تعيش مع والدتها، سألنا عنه، ولم نسمع عنه إلا خيرا، ليس عند أختي اعتراض عليه، وليس عندي كولي أمرها، ولا عند أخي الأصغر اعتراض عليه، ترفضه أمي بحجة أنني أسعى لأن تتزوج أختي البكر من مطلق، وتقول بأن من توسط له في الوصول إلينا كان قد توسط من قبل لأخيه الآخر، ووعد بأن يتصل المتقدم نفسه، أو والدته بنا، وهو ما لم يحدث، وتقول بأن أخاه تزوج من غيرها، وكان سيتقدم لها، ثم تقدم الحالي بعد أن تطلق، وتقول بأن علته لحدوث الطلاق من زوجته الأولى (مع أنه لم يقل أي شيء سوى أنه لم يكن هناك اهتمام به، أو ببيته، وكان الهم كله هم عملها) ليس سببا يؤدي إلى الطلاق؛ لأن الزواج للسكن، وليس الاهتمام بالبيت، وتقول بأننا لو وافقنا على مجيئه للرؤية الشرعية، فسوف تدخل له، وتقول له: لن يحدث الزواج.
فهل هذا سبب يتم قبوله شرعا؟ وهل بناء على هذا نرفضه، ونعتذر له؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الرجل صالحا، ورضيته أختك؛ فلا حق لك وأنت وليها  في منعها من زواجه، وأحرى أمها؛ فإنها لا ولاية لها على البنت في تزويجها، وانظر الفتوى: 309898.

وما ذكرته أمك من أسباب ردها للخاطب؛ فهي أسباب غير مقبولة، فكون الرجل مطلقا ليس مانعا من قبوله، فإن كان الأفضل تزويج البكر لرجل لم يتزوج من قبل؛ لكن تزويجها من رجل سبق له الزواج؛ أفضل من تركها بلا تزويج حتى تفوتها فرص الزواج.

فنصيحتنا لكم؛ أن تقبلوا هذا الخاطب، وتتفاهموا مع أمكم بأدب ورفق، وتوسطوا بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين، ليكلموها في ذلك، حتى ترضى بتزويج ابنتها من هذا الرجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة