هل يجزئ إطعام ستين مسكينا بدل الصوم في كفارة القتل؟

0 34

السؤال

في كفارة الميت: هل يجوز إطعام ستين مسكينا بدلا من الصيام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                                   

 فالسؤال غير واضح. وإذا كان المقصود السؤال عن إجزاء إطعام ستين مسكينا بالنسبة لمن وجب عليه الصيام لعدم وجود العتق في كفارة القتل الخطإ. فالجواب: لا يصح ذلك، ولا يجزئ، ما دام المكفر يستطيع الصوم. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما {النساء:92}.

وإذا لم توجد الرقبة -كما هو الواقع الآن- فالواجب صيام شهرين متتابعين، وعند العجز عن الصوم، فقد اختلف في ذلك على قولين:

الأول: مذهب الجمهور، وهو أنه لا إطعام؛ لأن الله -جل وعلا- لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره.

الثاني: وهو قول  للشافعية وللحنابلة أن عليه إطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والصوم.

وراجع التفصيل في الفتوى: 145663.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة