هل يأثم الوالد بتهاون ابنه بالصلاة بعد بلوغه؟

0 19

السؤال

أصغر أبنائي علمته الصلاة من صغره، ولكنه بعد أن وصل سن البلوغ ترك الصلاة، ولم يجاهر بذلك، فإذا قلت له: قم صل المغرب مثلا، يقول لي: حاضر، ويدخل غرفته، ويقفل الباب، ولكني لا أسمع صوته وهو يصلي، ولم أره في مرة يتوضأ، فماذا أفعل؟ وهل أواجهه بأنه يمثل علي أنه يصلي، وهو تارك لها؟ وهل علي ذنب في ذلك؟ مع العلم أني أدعو له ليل نهار.
والده مريض نفسيا منذ عشر سنوات، وليس له دور، ولا يتدخل بحكم المرض، وأنا خائفة جدا على ابني من غضب الله.
أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا بعض الوسائل المقترحة لترغيب الولد في الصلاة في الفتوى: 119821.

والذي يمكن أن نضيفه هنا هو أنه إذا قمت بما عليك من تربيته على الصلاة، والنصح، والتوجيه، فإنه لا إثم عليك فيما لو تهاون ابنك في الصلاة بعد بلوغه، وقد قال الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام: 164]، وفي الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

واعلمي أيضا أن للأب دورا مهما في تقويم سلوك ولده المتهاون بالصلاة، فإنه لو كان أبوه قادرا على الصلاة في المسجد، واصطحب ولده معه؛ فذلك أدعى لئلا يحصل تقصير من الولد في الصلاة، فإن كان زوجك قادرا على ذلك، وكان بقربكم مسجد، فاجتهدي في نصح زوجك بأن يصلي هو في المسجد، ويصحب ابنه معه.

وإن لم يكن الأب قادرا، أو لم يكن ثم مسجد قريب، فمري ابنك فليصل بك إماما؛ حتى تنالا ثواب الجماعة -أولا-، ثم تطمئني أن ابنك أدى الصلاة في وقتها.

واعلمي ختاما أن للدعاء أثرا في صلاح الذرية، فاجتهدي في الدعاء له بالهداية، والصلاح؛ لعل الله تعالى يستجيب لك؛ فتري فيه ما تقر به عينك؛ فمن دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما {الفرقان:74}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة