اعتبار نية الحالف وقصده في وقوع الطلاق المعلق

0 379

السؤال

رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم حدث بيهما خلاف ذهبت على إثره إلى بيت أهلها فأقسم زوجها إن ذهب لإرجاعها في طالق، وقد ذهب إلى بيت أهلها بغرض زيارة ابنه وأم زوجته، ثم حاولت أم زوجته الاصلاح بينهما فصالح زوجته وكلمها بكلام طيب، وقال: سوف أرسل أخي لإرجاعك إلى البيت، وجاء أخوه بعد خمس ساعات، فراحت معه، وبعد سنة من هذا الموضوع طلق زوجته، فهل تكون يمينه المذكورة طلاقا، وبالتالي تكون هذه الطلقة ثالثة وأخيرة أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا إشكال في وقوع الطلاق في المرة الأولى وكذلك في المرة الثالثة. وإنما الإشكال فيما حصل في المرة الثانية هل يعتبر طلاقا أم لا؟. والجواب أنه ينظر في حقيقة قصد الزوج من ذهابه إلى بيت أهل الزوجة فإن كان يعلم فيما بينه وبين ربه أنه ما ذهب ليترضاها ويرجعها إلى بيتها، وإنما ذهب ليزور ابنه فقط. وما حصل من تصالح بينه وبين زوجته كان مجرد صدفة، فإن الطلاق في هذه الحالة لم يقع لأنه كان معلقا على أمر ولم يحصل ذلك الأمر المعلق عليه.
أما إن قصد بالذهاب إلى البيت الذي هي فيه مجرد ترضيها وإرجاعها، أو كان ذلك من قصده فإن الطلاق واقع، لأنه قد علق على أمر وحصل، ومذهب أكثر أهل العلم وقوع الطلاق المعلق، وعلى ذلك تكون الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى بالطلاق الذي حصل في المرة الثالثة، فلا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ودخل بها، ثم طلقها أو مات، وانقضت عدتها منه.
ونوصي هذا الزوج بضبط أعصابه عند حدوث أي مشكلة بينه وبين أهله، وعدم التسرع في أخذ مثل هذا القرار الذي قد يندم عليه فيما بعد ويبحث له عن علاج في وقت ربما يكون أوان العلاج فيه قد فات. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة