السؤال
وكلت شخصا يزوجني فتاة خارج بلدي، وتم العقد، وبعدها بشهور سألتهم: هل ذكر اسمي أمام الشهود؟ فلم يتذكروا هل ذكر اسمي أمام الشاهدين، والشاهدان كانا في المحكمة، فهل أعيد العقد لعدم تذكرهم تعيين اسمي؟
وكلت شخصا يزوجني فتاة خارج بلدي، وتم العقد، وبعدها بشهور سألتهم: هل ذكر اسمي أمام الشهود؟ فلم يتذكروا هل ذكر اسمي أمام الشاهدين، والشاهدان كانا في المحكمة، فهل أعيد العقد لعدم تذكرهم تعيين اسمي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر مجرد شك واحتمال، وليس هناك دليل على عدم ذكر الموكل في العقد؛ فالعقد صحيح -إن شاء الله-، ولا تلتفت للشك؛ فإن الأصل وقوع العقود صحيحة؛ فلا عبرة بالشك بعد تمامها، وقد جاء في الأشباه والنظائر للسبكي -رحمه الله-: يرجح الأصل جزما إن عارضه احتمال مجرد، وذلك في مسائل، منها: ...كمن تزوج وأحرم، ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه، أو بعده.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: يصح تزوجه.
قلت: ونقله ابن القطان في فروعه عن النص أيضا فيمن وكل رجلا في الزواج، ثم لم يدر أكان أوقع عقد النكاح بعدما أحرم أو قبله. قال: نص الشافعي أنه صحيح. انتهى.
وعليه؛ فلا حاجة لإعادة العقد.
والله أعلم.