السؤال
هل يجب أن أنكر بقلبي في المسائل الخلافية؟ فمثلا: أنا آخذ بفتوى ابن باز بأن التصوير بالهاتف حرام، وأن إسبال الثوب حرام، وغيري لا يأخذ بهذا القول، فهل يجب أن أنكر على المسبلين بقلبي كلما رأيتهم، أو رأيت أشخاصا يصورون أنفسهم؟
هل يجب أن أنكر بقلبي في المسائل الخلافية؟ فمثلا: أنا آخذ بفتوى ابن باز بأن التصوير بالهاتف حرام، وأن إسبال الثوب حرام، وغيري لا يأخذ بهذا القول، فهل يجب أن أنكر على المسبلين بقلبي كلما رأيتهم، أو رأيت أشخاصا يصورون أنفسهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عند العلماء أنه لا يجب الإنكار في مسائل الخلاف السائغ، ومحل النهي عن المنكر -بمراتبه الثلاث: اليد، واللسان، والقلب- هو: المحرم المجمع عليه، أو في اعتقاد الفاعل، جاء في نهاية المحتاج في شرح المنهاج للرملي: ومن فروض الكفاية... الأمر) بيده، فلسانه، فقلبه، ولو فاسقا (بالمعروف) أي: الواجب (والنهي عن المنكر) أي: المحرم، لكن محله: في واجب، أو حرام مجمع عليه، أو اعتقد الفاعل تحريمه. اهـ.
ويتضح ذلك بمعرفة معنى الإنكار بالقلب، قال الهيتمي في الفتح المبين بشرح الأربعين: (فبقلبه) ينكر بأن يكره ذلك به، ويعزم أنه لو قدر عليه بقول أو فعل، أزاله؛ لأنه يجب كراهة المعصية، فالراضي بها شريك لفاعلها، فإن كان رضاه بها لاستحلالها، كفر، إن أجمع عليها، وعلمت من الدين بالضرورة، أو لغلبة الهوى والشهوة، فسق، ولم يكفر، وهذا واجب عينا على كل أحد؛ لقدرة كل أحد عليه، بخلاف اللذين قبله. اهـ.
فلا يجب الإنكار بالقلب على من يسبل ثوبه، أو يصور، ما دام لا يعتقد التحريم، وراجع الفتاوى: 430849، 322738، 310579. وراجع في علاج الوسوسة الفتوى: 51601.
والله أعلم.