إخبار الوارث بالهبة التي وهبها له مورثه قبل قسمة الميراث

0 31

السؤال

نحن أختان، وليس لنا إخوة، وقد توفي أبي منذ سنوات، وأنا مطلقة، وأعيش مع أمي، وكانت مهنة أمي التجارة، وقد جمعت مبلغا من هذه التجارة، ومنذ فترة اشتريت سيارة، واحتجت مبلغا، وأعطتني، ولم تخبر أختي، وبعد عدة سنوات حصلت على منزل حكومي، ونقصني مبلغ، فأعطتني أيضا، وفي كل مرة أقول لها: سوف أعيده لك عندما يتوفر لدي، فقالت: هو لك من عندي، ومضت السنون، ولم تذكر أمي هذا الأمر لأحد.
ومنذ أسبوع توفيت والدتي -رحمة الله عليها-، ولديها مبلغ في البنك، وتقول أختي: سوف نقسمه، فهل أخبرها أن أمي قد أعطتني مالا في حياتها أم لا؟ وهل يحق لي أن آخذ شيئا من هذا المال، أم هو لأختي فقط؟ مع العلم أن المبلغ 3800 تقريبا، والمبلغ الذي أعطتني أمي في حياتها 3000 تقريبا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك أن تخبري أختك بتلك الهبة التي أعطتك أمك.

والمال الذي تركته يقسم بين الورثة الشرعيين، ومنهم أنت.

ولا يعد ما أخذته من الهبة في حياتها مانعا من أخذ نصيبك الشرعي.

ولو فرض أن أمك لم تعدل في الهبة حيث أعطتك أنت دون مسوغ شرعي، ولم تعط أختك؛ فإن الهبة -ولو كانت جائرة-، فإنها تستقر للموهوب له بموت الواهب، حتى عند الحنابلة القائلين ببطلان الهبة الجائرة، كما بيناه في الفتوى: 126214.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة