تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة لا يجوز

0 312

السؤال

أنا أقوم عادة بتقدير ما علي من زكاة عند أول السنة الميلادية، ولكن بما أني في فرنسا فإني أفضل إخراج الزكاة في بلدي الأصلي مما يجعلني أؤخر إخراجها بضع شهور حتى أرجع في زيارة إلى مدينتي و أوزعها على الفقراء و المحتاجين. فهل هذا التأخير جائز؟بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحسن تنبيهك إلى أن الزكاة تعتبر في حلولها السنة القمرية وليست السنة الشمسية، لأن السنة القمرية ناقصة عن السنة الشمسية، ويترتب على تأخيرها عن السنة الهجرية تعد على حقوق الفقراء.

فينبغي لك تحويل الحول بالنسبة لك عن السنة الشمسية إلى ما يوافق تاريخه من السنة القمرية، ويكون ذلك بالرجوع إلى التقويم الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 10550.

أما بالنسبة للزكاة فالأولى أن توزع بالموضع الذي وجبت فيه أو قربه، إلا إذا لم يكن فيه مصرف لها أو كان هناك من هو أشد حاجة وفقرا من فقراء بلد الوجوب فينقل أكثرها إلى الأشد حاجة، ولكن إذا نقلت كلها خارج بلد الوجوب فالراجح من كلام أهل العلم إجزاؤها وسقوط الوجوب عن المزكي، وراجع الفتوى رقم: 12533.

أما تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة على إخراجها فلا يجوز، ويكون صاحبها ضامنا لها، قال الإمام النووي في المجموع: من وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. انتهى.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وضمن الزكاة إذا ضاعت بعد عزلها أو قبله مع المال بغير تفريط بأن أخرها عن الحول مع التمكن من إخراجها عنده. انتهى.

وعليه؛ فلا يجوز لك تأخير دفع الزكاة عن وقتها بل عليك دفعها لفقراء البلد، فإن لم يكن فيه فقراء قمت بإرسالها إلى بعض مصارفها في بلدك، وإذا أخرتها فهي باقية في ذمتك تضمنها لمستحقيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة