السؤال
لي عم يسكن في شقة جدتي بعد أن توفيت؛ لأن معاشه قليل، ولا يستطيع تأجير شقة، ولكن خالفه بعض إخوته الذين لديهم منازلهم الخاصة؛ لأنهم يريدون للشقة أن تباع، وهو موافق على البيع. ومنهم من طالبه بأن يدفع له نصيبه فيها. فهل عليه شيء؟
وما حكم معاملته وصلته إن كان ظالما؟ وحكم صلة رحم القريب إن كان ظالما؟
مع العلم أني موسوس في أشياء كثيرة، وقاطعت بعض أقاربي مثل عمتي التي كان زوجها يعمل في مؤسسة ظالمة، وهي تأخذ معاشه بعد أن توفي. ومنهم من وقع في الظلم، فقاطعته. وما حكم معاملة الظالم؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتركة الميت حق لجميع ورثته، فلا يجوز لبعض الورثة الاستبداد بالسكن في العقار الموروث دون إذن سائر الورثة.
جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: التركة نقدها وعينها ودينها شائع بين الورثة، فليس لبعضهم الاستقلال بشيء دون قسمة معتبرة. انتهى.
وقد بينا كيفية قسمة العقار الموروث بين الورثة في الفتويين: 66593، 292015.
وإذا حصل نزاع بين الورثة في قسم التركة؛ فالذي يفصل فيه هو القضاء الشرعي.
والتعامل مع الظالم يكون بنهيه عن الظلم وفق ضوابط الشرع في النهي عن المنكر، المبينة في الفتوى: 36372.
لكن لا يمنعك ظلمه من إعطائه حقه، فعلى فرض أن عمك ظالم ببقائه في الشقة؛ فهذا لا يمنع من صلته؛ لأن صلة الرحم حق له عليك، ولا تجوز لك قطيعته، وكذا حكم غيره من الأرحام.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ونقل عنه [الإمام أحمد] الفضل بن عبد الصمد، في رجل له إخوة في أرض غصب: يزورهم ويراودهم على الخروج، فإن أجابوه، وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم. يعني يزورهم بحيث يأتي باب دارهم، ويتعرف أخبارهم، ويسلم عليهم، ويكلمهم، ولا يدخل إليهم. انتهى.
وإنما يجوز هجر القريب الظالم عند ظهور المصلحة في الهجر لكونه يرده عن ظلمه، وراجع الفتوى: 149059.
ووصيتنا لك أن تحرص على صلة رحمك، ولا تقطعهم، وأن تحذر من الوسوسة، وتعرض عنها، فإن الوسوسة داء عضال، والإعراض عنها من أنفع الدواء لها، بإذن الله تعالى.
والله أعلم.