السؤال
امرأة عقد عليها رجل، وأثناء خطبتها أخبرته أنها وقعت في زنى مجازي في الماضي، وأنها تابت، مع العلم أنها كذبت عليه، فهي لم تتب من أخطائها تلك إلى لحظة زواجها منه، أي أنه عقد عليها قبل توبتها من الزنى المجازي، وهو صدق توبتها، فهل عقده عليها صحيح، أم باطل؛ لأنها كذبت عليه وغشته؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تم هذا الزواج مستوفيا شروط الصحة -ومن أهمها: الولي، والشهود-؛ كان زواجا صحيحا.
ولا يؤثر على صحته ما ذكر من كون هذه المرأة قد وقعت فيما يسمى بالزنى المجازي.
ولا دخل لهذا فيما وقع من الخلاف بين الفقهاء في حكم الزواج من الزانية؛ فالمقصود بذلك الزنى الحقيقي الموجب للحد.
وننبه إلى أن هذه المرأة قد أخطأت بإخبارها زوجها بما كان منها في الماضي من ذنوب؛ فقد كان الواجب عليها أن تستر على نفسها، فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا؛ فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه مالك في الموطأ، والبيهقي في السنن.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم، في خاصة نفسه، إذا أتى فاحشة. اهـ.
والله أعلم.