السؤال
أراد شخص صرف ورقة من فئة 100 إلى ورقتين من فئة 50، أو غيرها، فدخل متجرا، فاشترى حاجيات بقيمة خمسين ريالا، وعند الدفع أعطاه المائة، فقال له صاحب المتجر: أعطني أربعين فقط، مع العلم أنه كان يملك ورقة الخمسين، ولكنه أعطاه أربعين فقط، فهل عليه شيء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تكذب على البائع؛ فلا نرى حرجا عليك فيما حصل من تخفيضه الثمن برضاه.
وأما إن كنت كذبت على البائع، فأخبرته أنك لا تملك خمسين، فرضي بالأربعين؛ فلا نرى ذلك جائزا لك؛ لأنك توصلت إلى التخفيض عن طريق الكذب.
وفي هذه الحال؛ عليك أن ترجع إلى البائع، وتخبره بحقيقة الأمر؛ فإن رضي بما أخذه من الثمن بطيب نفس؛ فلا حرج عليك.
وإن لم يرض، فعليك دفع باقي الثمن.
والله أعلم.