حكم تزوير الوثائق والعقود بقصد الوصول إلى حق

0 47

السؤال

بالإشارة إلى الفتوى: 406156، بالنسبة لمسألة السيارة، قام والد الزوج -يعمل محاميا بالفعل حينها- بعمل عقد بيع بتاريخ قديم، وتوثيقه بحكم، وسجلت السيارة باسم الزوجة.
وتقول الزوجة إنها لم تكن هبة، وكانت بالفعل تريد تسجيل السيارة باسمها، ولكن الزوج أبدى تضايقه من ذلك، فنزلت على رغبته بتسجيل السيارة باسمه دون نية هبة.
فهل تتحمل الزوجة صدق كلامها أمام الله، وتكون السيارة ملكها، وليس لابنتها نصيب فيها؟
وما حكم هذا العقد الذي تم عمله ببيع الزوج السيارة للزوجة بتاريخ قديم قبل وفاته، حتى تتمكن من نقل الملكية؟ هل يعد تزويرا أم إنه يجوز لاستيفاء الأوراق طالما أنه حقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفصل في قضايا المنازعات محله المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يسمع إلا من طرف واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تتيحه طريقة الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

وقد بينا في الفتوى المذكورة أن السيارة تبقى على الأصل ملكا للزوج، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

والذي نفتي به أنه لا يجوز تزوير الوثائق والعقود، ولو كان القصد بذلك الوصول إلى الحق، كما سبق في الفتويين: 358588- 340579.

فلا يحل للزوجة عمل تلك الوثيقة المزورة، وعليها أن تتحمل نتيجة تقصيرها وتفريطها في إثبات ملكيتها للسيارة في حياة الزوج. 

والخلاصة أن ما بيد الزوج وما على اسمه يعتبر ملكا له، يقسم بين ورثته إذا مات. ومن ادعى ملكية خاصة فيه، فعليه أن يثبتها  والفصل عندئذ يكون عند القضاء الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة