وَعَدَ العاملُ فقيرةً بتأمين سلة غذائية لها فرفض المدير فماذا عليه؟

0 16

السؤال

أعمل مع جمعية خيرية، والمشرف عليها خالي. كان لدينا توزيع سلل غذائية لعائلات أيتام، وكلفت بتوزيع بطاقات الاستلام. أتيت إلى عائلة وقلت لهم: هذه بطاقة الاستلام، وكان مطلوبا مني أن أبلغهم أن تأتي صاحبة العلاقة للاستلام، فقالت لي: لا أستطيع الذهاب للاستلام. فقلت لها: سوف أحاول أن أؤمنها لك، وبقيت البطاقة معي. ذهبت إلى خالي، وقلت له ما حدث معي؛ فرفض إعطاءها السلة. ولكن لم أقل له إنني سوف أؤمن السلة لهذه المرأة، وأنا لدي سلة باسمي. فهل أخذي لهذه السلة حرام؟ وهل يجب علي إعطاء السلة لهذه العائلة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت مستحقا لسلة الأغذية وفقا لشروط المتبرعين للجمعية؛ فلا حرج عليك في أخذها.

وأما إذا لم تكن مستحقا لها؛ فلا يجوز لك أخذها، وراجع الفتويين: 50816، 240700.

ولا يجب عليك أن تعطي السلة للمرأة التي وعدتها بتوفير سلتها, وما دمت قد شفعت لها عند المدير فلم يرض؛ فلا شيء عليك -إن شاء الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة