نفور الخطيبة... السبب والعلاج

0 21

السؤال

نشكركم جزيل الشكر عما تبذلونه من جهد، تثمنون -إن شاء الله- الجزاء الوفير، والخير الكثير.
سؤالي -بارك الله فيكم- حول خطيبتي التي تجد ضيقا في صدرها، وثقلا على قلبها، كلما حدثتني على الهاتف، بعدما كانت متعلقة بي لدرجة كبيرة منذ خطبتها لخمسة شهور. لم تعد تحمل المشاعر التي كانت تحملها قبل، تجد نفورا مني، وهذا حدث بعد مرور خمسة شهور.
وحين أسألها عن السبب تقول: لم أعد أحبك. أجده سببا غير وجيه، تقول إن العيب ليس عيبي، ولكن العيب عيبها. هي لا تعرف سبب مشاعرها، وضيق صدرها. فقط تقول: إنها لم تعد مرتاحة معي.
أرجو منكم أن ترشدوني حتى أرى القرار السليم، ولا أتسرع بالفسخ.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن لم يكن هنالك سبب من الأسباب العادية يمكن أن يكون سببا لهذا النفور الذي تجده مخطوبتك في نفسها، فقد يكون سبب ذلك شيئا من الأمور غير العادية من سحر، وعين، ونحوهما.

فإن غلب على الظن ذلك؛ فينبغي اللجوء للرقية الشرعية، وقد سبق بيان كيفيتها في الفتوى: 4310.

والأفضل أن ترقي نفسها بنفسها، ولا تطلب الرقية من غيرها، ومما يدل على ذلك حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون. متفق عليه.

قال ابن تيمية: فهؤلاء من أمته، وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون، والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه، والرقية من الدعاء، وكان هو يرقي نفسه، وغيره، ولا يطلب من أحد أن يرقيه. اهـ.

وإذا احتاجت إلى طلب الرقية من الغير؛ فلا بأس، ولتتحر أهل الاستقامة في عقيدتهم وأخلاقهم، ولتكن على حذر من إتيان السحرة والمشعوذين، فإنهم يزيدونها رهقا.

فإن تيسر لها الشفاء، وزال من قلبها الكره والنفور؛ فالحمد لله، وإن استمر الحال على ما هو عليه؛ فالأفضل فسخ الخطبة، فذلك أهون من أن يتم الزواج، ويحدث بعده الطلاق.

وفسخ الخطبة جائز، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة؛ كما بينا في الفتوى: 428461.

فإن تم فسخ الخطبة، فابحث عن غيرها، وسل ربك أن ييسر لك المرأة الصالحة التي تعينك في أمر دينك ودنياك.

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

 وننبه إلى أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، فلتكن المعاملة بينهما على هذا الأساس، فلا يحدث منهما تجاوز لحدود الله.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 418372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة