0 16

السؤال

أريد أن أقدم محتوى تعليميا عبر الإنترنت، أي بيع كورسات -دورات-. ولكن وسيلة الدفع هي أن يحول الشخص لحسابي المبلغ عبر رقم أو كود أقدمه له، وبعدها بفترة أرسل له الفيديوهات، أو رابطا لمشاهدتها.
هل تجوز هذه الطريقة بالدفع بيني وبين الذي يريد شراء الدورات، أم يعتبر تأخيرا في قبض وأخذ ما قمت ببيعه؟
وإن كانت لا تجوز. أرجو أن تطلعوني على طريقة شرعية لمثل هذه الحالة، أستطيع أن أتعامل بها مع الأشخاص في هذه الحالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الطريقة المذكورة، والمعقود عليه في السؤال إنما هو منفعة أو خدمة، والعقد على المنافع والخدمات ليس بيعا؛ وإنما هو إجارة، وتعجيل الأجرة جائز.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بموضوع الصكوك الإسلامية: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة، وتقسيطها وتأجيلها. اهـ.

بل إن تعجيل الأجرة هنا ألصق بصحة العقد من تأجيلها، كبيع السلم، باعتبارها منفعة موصوفة في الذمة، وراجع في ذلك الفتوى: 135463.
وأما قبض البدلين في مجلس العقد، فإنما يشترط في صحة الصرف، وبيع الأموال الربوية ببعضها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة