السؤال
كنت أتراسل مع زوجتي، وانزعجت عندما رأيتها تضع صورتها صورة شخصية على موقع الفيس بوك، فقلت لها: "لو رأيتك واضعة صورة شخصية لك على الفيس، أو الواتس، اعتبري نفسك طالقا، وهذا يمين طلاق حقيقي، وسيقع، وستكون الطلقة الثالثة"، وبعد عدة أيام وجدت نفس الصورة، ولم تقم بإزالتها، وعندما قلت لها: كيف ذلك؟ قالت: لم تتح لي الفرصة لإزالة الصورة، فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أن الطلاق المعلق على شرط؛ يقع عند حصول المعلق عليه؛ سواء قصد به إيقاع الطلاق، أم قصد به التهديد، أم التأكيد، ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد، أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
والظاهر من سؤالك أنك قصدت إيقاع طلاق زوجتك، إذا أبقت صورتها الشخصية على الفيسبوك، أو الواتساب.
وعليه؛ فإن كان بإمكان زوجتك إزالة الصورة؛ لكنها انشغلت عن ذلك بأمور أخرى؛ فقد وقع طلاقها.
وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة؛ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى.
وما دام في المسألة تفصيل؛ فنصيحتنا لك أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلدك.
والله أعلم.