السؤال
كنت أجعل طفلة غير مميزة تشتري لي، فهل شراؤها لي صحيح؟ وكنت أشتري دون كلام، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع وشراء الطفل غير المميز؛ لا يصح إجماعا، إلا في الشيء اليسير، فقد صححه بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: يصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه ...
وأما غير المميز؛ فلا يصح تصرفه، وإن أذن له الولي فيه، إلا في الشيء اليسير، كما روي عن أبي الدرداء أنه اشترى من صبي عصفورا، فأرسله. ذكره ابن أبي موسى. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف عدم صحة تصرف غير المميز مطلقا: أما في الكثير، فلا يصح، قولا واحدا، ولو أذن فيه الولي.
وأما اليسير، فالصحيح من المذهب صحة تصرفه، وهو الصواب. قطع به في المغني، والشرح. وقيل: لا يصح. وجزم به في الرعاية الكبرى. وأطلقهما في الفروع. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على بطلان تصرفات الصبي غير المميز من بيع، وشراء، وغير ذلك؛ لأن عبارته ملغاة، لا اعتداد بها شرعا؛ فلا تصح بها عبادة، ولا تجب بها عقوبة، ولا ينعقد معها بيع، أو شراء، ويستمر هكذا حتى يبلغ السابعة، وهو سن التمييز. اهـ. وانظر الفتوى: 120030.
وأما الشراء دون كلام، فهو بيع المعاطاة، أو البيع بالتعاطي، وهو صحيح عند الجمهور، خلافا للمعتمد عند الشافعية، جاء في الموسوعة الفقهية: المعاطاة هي: إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه، دون إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب دون قبول، أو عكسه، وهي من قبيل الدلالة الحالية، ويصح بها البيع في القليل والكثير عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية، كالمتولي، والبغوي، خلافا لغيرهم. اهـ.
وفيها أيضا: اختلف الفقهاء في انعقاد البيع بالتعاطي: فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية إلى: جواز البيع بالتعاطي. والمذهب عند الشافعية اشتراط الصيغة لصحة البيع، وما في معناه. وللشافعية قول ثالث بجواز المعاطاة في المحقرات. اهـ.
والله أعلم.