تصرف له شركته علاجا فيبيع الزائد عن حاجته فما حكمه؟

0 277

السؤال

إن أبى يعالج على حساب العمل ويصرف له علاج من الشركة والعلاج يزيد عن حاجته فيقوم ببيعه للصيدلية حيث يأخذ ورقة فيها قيمة العلاج ويخصم من قيمة العلاج 40% ونحن نعالج بنسبة معينة على نفقة الشركة ولكن أبي يقوم بشراء العلاج لنا من هذه الورقة وبعض الأحيان نحضر أشياء خاصة بنا وليست علاجا فهل ما يقوم به أبي حلال أم حرام لأنه يقول إن هذا العلاج حقه صرفته الشركة له فهو حر في التصرف فيه لكني أحسست أن ذلك حرام وقلت لأبي ذلك لكن تعصب وكنا سندخل في مشاكل مع بعضنا وهل يجوز لو أحضرت من هذه الورقة أشياء خاصة بي أم لا؟ .وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواز هذا التصرف من عدمه ينبني على ما هو مشروط أو متعارف عليه بين الشركة وموظفيها، فإذا كان تلزمه بالشروط أو بالعرف إعادة الفائض أو الزائد عن حاجته من العلاج لزمه ذلك (فالمسلمون على شروطهم)، ولا يحل له الانتفاع بالزائد في بيع أو غيره، وكذا لا يحل له صرفه لأهل أو غيرهم، إلا بإذن من جهة العمل، أو يكون العرف جاريا بذلك، أما إن كان لا يلزمه رد ما زاد على الحاجة فله حينئذ التصرف في هذا الزائد كيف شاء، لأنه صار ملكا له بإذن الشركة المانحة، ومن ملك شيئا على الوجه المشروع جاز له التصرف فيه بيعا وهبة وغير ذلك.

وراجعي الفتوى رقم: 35227.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة