حكم من حلف على زوجته بالطلاق، ثم قال لها: ارتحت، أصبحت طالقة

0 19

السؤال

حدثت مشادة مع زوجتي، فحلفت عليها بالطلاق إذا صوتها علا، تكون طالقا مني.
هدأت ساعتها، وبعدها بربع ساعة جاءت تريد أن تقول لي بصوت عال إني أنا الغلطان، فقلت لها: ارتحت، بقيت طالقة -أصبحت طالقة- على أساس أني كنت أهددها بالطلاق.
هذا طبعا من غير أن أوجه لها بالنية ولا القول إنها طالق.
فهل تحسب طلقة، أم أخرج إطعام عشرة مساكين كفارة يمين؟ وما هي قيمتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه.

وهذا هو المفتى به عندنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ أن زوجتك ما دامت فعلت ما حلفت على منعها منه بالطلاق؛ فقد وقع طلاقها.

وإذا كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين ما دمت لم تنو به الطلاق، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 440875
وعلى كل لا يقع بقولك: "بقيت طالقة" طلاق، لكونك كنت تظن وقوع الطلاق وهو لم يقع.

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وجعل البلقيني في فتاويه من القرينة ما لو قال لها: أنت حرام علي، وظن أنها طلقت به ثلاثا، فقال لها: أنت طالق ثلاثا، ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى.

فإنه سئل عن ذلك، فأجاب بقوله: لا يقع عليه طلاق بما أخبر به، بانيا على الظن المذكور. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة