السؤال
رجل استورد بضاعة من شركة مصنعة بموجب اعتماد مستندي معزز عن طريق أحد المصارف، على فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر يسدد خلالها المستورد قيمة البضاعة كاملة، لكن المصرف الوسيط الذي تم فتح الاعتماد فيه له شروط هي:
1- يلزم المستورد بإيداع قيمة 50% من قيمة الاعتماد المستندي تحجز لصالح الشركة المصدرة.
2- دفع عمولة للمصرف بقيمة .003% (ثلاثة في الألف).
3- إضافة مبلغ 20 دولارا مصاريف بريدية بالإضافة إلى 300 دينار ما يعادل 250 دولارا لتأمين البضاعة، بالإضافة إلى مصاريف مستند يثبت أن الشركة المستوردة لا تتعامل مع العدو الصهيوني.
4- في حالة عجز المستورد عن الدفع بعد فترة السماح يقوم المصرف بالدفع عنه نظير فوائد تحسب على القرض، فهل يجوز مثل هذا التعامل شرعا أم لا، مع العلم بأن الفوائد لا تحتسب إلا في حالة عجزه عن الدفع؟