السؤال
أعيش في بلاد الغرب، وأصدرت بطاقة بنكية لي فيها رصيد ـ أضع فيها مبلغا ثم أصرف منه ـ، والبنك يعيد نسبة معينة كربح على المبلغ المتبقي في البطاقة، فإذا كان في البطاقة 1000 مثلا وانتهى اليوم، فالبنك يعيد 1، وتجمع هذه العوائد شهريا، وتضاف على رصيد البطاقة في نهاية الشهر، مع ملاحظة أن البنك يحقق هذا الأمر بشرط صرفك مبلغا معينا شهريا، والمبلغ الذي يجب علي صرفه خلال الشهر أكبر من المبلغ الذي سيعيده البنك في نهاية الشهر، فهل يعتبر المبلغ المعاد من قبل البنك في نهاية الشهر خصما على المشتريات، أم ربا على الأموال المتبقية في البطاقة؟ وفي حال كونه ربا، فهل يجوز صرفه على الفقراء صدقة؟ وشكرا جزيلا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمذكور في السؤال أن النسبة التي يضيفها البنك إلى حسابك، إنما هي مقابل ما يبقى من رصيدك في البطاقة، ورصيد البطاقة يكيف فقهيا على أنه قرض منك للبنك، ومن ثم؛ فالنسبة تلك تعد فائدة ربوية؛ فلا تحل لك.
وعليك التخلص منها بدفعها للفقراء، والمساكين، لا على وجه الصدقة؛ فالمال الحرام لا يملك حتى يتصدق به، قال النووي في المجموع نقلا عن الغزالي: وإذا دفعه - المال الحرام - إلى الفقير، لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله، إن كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء؛ فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.