السؤال
فتاة معقود عليها اتفقت مع زوجها على إقامة حفل زفاف فيه موسيقى وبعض الأغاني، فما الحكم في حق والد الزوجة إن سمح بذلك الحفل؟ وهل يأثم أم لا؟ علما أن الزوج هو من سيتكفل بمصاريف الحفل كاملة.
فتاة معقود عليها اتفقت مع زوجها على إقامة حفل زفاف فيه موسيقى وبعض الأغاني، فما الحكم في حق والد الزوجة إن سمح بذلك الحفل؟ وهل يأثم أم لا؟ علما أن الزوج هو من سيتكفل بمصاريف الحفل كاملة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكون الوالد قد سمح بالحفل أنه ارتضى قيامه؛ فإنه يأثم بمجرد الرضا؛ فالرضا بالمنكر منكر في ذاته، ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها... كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها.
قال شمس الحق أبادي في عون المعبود: أي: في المشاركة في الإثم، وإن بعدت المسافة بينهما. اهـ.
وكذلك الحال فيما إذا كان قادرا على منع قيام الحفل، فلم يفعل -كأن يقام في داره-، فيأثم بعدم المنع.
فإن لم يكن بإمكانه المنع؛ فالواجب عليه أن ينكر حسب الاستطاعة، ووفقا للضوابط الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي سبق بيانها في الفتوين: 36372، 287860.
فإن أنكر على الوجه الذي يستطيعه؛ فقد أبرأ ذمته.
والله أعلم.