السؤال
أنا متزوجة منذ 3 سنوات، وأحب زوجي كثيرا، وهو يحبني أيضا، وحياتنا ناجحة، وقبل أيام حصل بيني وبين زوجي شجار كبير نشب عنه صراخ وتهديد، فقلت له إنني سأذهب إلى بيت أهلي بقصد الحرد؟ وإنني لا أريده، فجن جنونه، وقال لي هل تريدين أن تخرجي؟ هل أنت متأكدة؟ فقلت له نعم، فقال لي معناها أنت طالق، فصدمت وقلت له نعم! ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قال قلت إن خرجت من البيت وحردت؟ وبدأ بالصراخ والتكسير في البيت وكأن جنونا أصابه، وهو يقول قصدت إن خرجت.. فهل يقع الطلاق إن كان للتهديد حتى لا أترك البيت؟... وهل يقع طلاق الغضبان غضبا شديدا؟ وهل تحسب؟...
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سياق ما حصل بينكما هو أن الزوج لا يريد إنشاء الطلاق بما قال هكذا.. وهذا واضح من عبارته: معناها أنت طالق ـ وعليه؛ فلا يقع الطلاق إذا لم يقصده، كما لا يقع إن كان زوجك صادقا في كونه قصد بقوله: أنت طالق ـ تعليقه على خروجك من البيت غاضبة، ولم تخرجي؛ فلم يقع طلاقه عليك.
قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ومن هذا الضرب تخصيص حال دون حال، مثل أن يقول: أنت طالق، ثم يصله بشرط أو صفة، مثل قوله: إن دخلت الدار، أو بعد شهر، أو قال: إن دخلت الدار بعد شهر، فهذا يصح إذا كان نطقا، بغير خلاف، وإن نواه، ولم يلفظ به دين، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين. انتهى.
واعلمي أن من تلفظ بالطلاق صريحا منجزا؛ وقع طلاقه، سواء نوى به الطلاق، أو لم ينوه، ولا عبرة بندمه، وكذا بغضبه؛ إلا إذا كان الغضب سلبه عقله بالكلية، فلا يقع طلاقه حينئذ، وراجعي الفتوى: 337432.
والله أعلم.