حكم تأجير سكن للمتزوجين عرفيا

0 15

السؤال

أمتلك وحدات سكنية في مدينة سياحية، وقمت بتأجيرها بمعدلات يومية للسائحين الأجانب وأهل البلد، ويعد هذا مصدر دخلي الرئيسي، ولا أقبل تسكين الرجال والنساء من أهل البلد في نفس الوحدة بدون قسيمة زواج، وقد تلقيت سؤالا إذا كنت أقبل قسيمة الزواج العرفي، علما بأنها مقبولة في نظر القانون، وعلمت مؤخرا بأنها غير مقبولة شرعا، فهل علي إثم إذا قبلت تسكين شخصين متزوجين بورقة زواج عرفي؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، فهل حرام أن أقبل الأجانب غير المتزوجين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على حرصك على مراعاة الشرع والسؤال عما تحتاج إلى معرفة حكمه، فجزاك الله خيرا، والزواج العرفي قد يطلق على الزواج الذي تم مستوفيا شروط الصحة إلا أنه لم يوثق، وهذا لا إشكال في صحته، إلا أنه ينبغي التنبه لأهمية التوثيق ضمانا للحقوق، ويطلق الزواج العرفي على مجرد الاتفاق بين الرجل والمرأة على أن يعيشا كزوجين، فليس هذا بنكاح، بل هو زنى وسفاح، ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى: 5962.

 وبخصوص تأجير هذه الوحدات السكنية لمن يأتي بقسيمة زواج عرفي، فلم نجد كلاما لأهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر لنا - والله أعلم - أنه لا حرج عليك في التأجير لمن يحمل قسيمة الزواج العرفي إن كان المعروف عندكم أن هذه الوثيقة تعطى لمن كان الزواج العرفي فيه من جنس النوع الأول، أي الذي استوفى شروط الصحة ولكنه لم يوثق، وإن كان العكس ـ أي من جنس النوع الثاني ـ فلا يجوز التأجير لهم؛ لأنهما أجنبيان، وفي التأجير لهما إعانة على المعصية، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.

وإذا لم يجز التأجير لمن بينهما زواج عرفي ولكنه باطل، فمن كانا مجرد خليلين أولى بالمنع من التأجير لهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة