حكم تسويق التجار سلع موقع إلكتروني لقاء نسبة مئوية معينه

0 17

السؤال

يوجد موقع إلكتروني يمنح سلعا للتجار عبر الأنترنت بسعر الجملة، ليتم بيعها عبر مواقعهم، أو صفحاتهم، ويأخد نسبة 45 بالمائة من الفائدة، ويقوم بخدمة الشحن والتوصيل، فهل أخذ تدعيم بسلع من بائع جملة ليتم بيعها ثم تسديدها يجوز شرعا أم لا؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل هؤلاء التجار في التسويق لسلع هذا الموقع الإلكتروني عبر مواقعهم وصفحاتهم لا حرج فيه من حيث الأصل؛ إن كانت السلع مباحة، وكون الموقع الإلكتروني يأخذ نسبة: 45 بالمئة من الربح، فهذا يعني أن أجرة هؤلاء التجار تكون نسبة مئوية، وقدرها 55 بالمئة من الربح، وهذا مما اختلف فيه الفقهاء، فجمهورهم يشترطون في أجرة التسويق أن تكون محددة بمبلغ معين معلوم، وأجاز بعض العلماء أن تكون أجرة المسوق نسبة من ربح السلع التي يسوقها، وانظر الفتويين: 335302، 414271.
وأما شراء السلع من هؤلاء التجار أو الوكلاء على أن تدفع لهم الثمن المتفق عليه بعد بيعها، فيجوز، إذ ليس من شروط صحة عقد البيع تسليم الثمن في مجلس العقد، وراجع الفتوى رقم: 1084.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة