لا حرج في طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب إهانتها وإهانة أهلها

0 25

السؤال

ما حكم طلب الطلاق من الزوج الذي يقوم بإهانة الزوجة لفظيا، وإهانة أهلها والدعاء عليهم في وجه الزوجة دون تواجد أهلها، وشجاره الدائم معها لطلبها أي طلب منه، ويقول لها إن متطلباتها من مسؤولية أهلها، وليست مسؤوليته، وواجب على أهلها مساعدته في بداية زواجها والصراخ في وجهها، وإصدار أصوات من أنفه، ودائما يمن عليها ويذلها بأي شيء يدخله للمنزل، ودائما يكذب في أي حديث لها معه، ويضعها دائما موضع الاتهام والتقصير، ويدعي دائما أنها السبب في أي مشكلة تحدث في المنزل، ودائم الشكوى منها لأهله، ودائما يتهم أهلها بالتدخل بينهما وبالخراب، ويتهمها بالاستفزاز وعدم تقديره، وهذا لا يحدث أبدا، أقسم بالله، والله على ما أقول شهيد، ويتحدث مع فتيات على النت ويقول لزوجته بأنهن أخواته الصغيرات، وأنه يسأل عنهن؟ وهل يجوز لي طلب الطلاق لعدم الشعور بالطمأنينة والضغط النفسي المستمر من الزوج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف { النساء: 19}.

ومن المعاشرة بالمعروف أن يعطيها حقها المادي والمعنوي من غير من ولا أذى، قال الحجاوي - رحمه الله - في الإقناع: يلزم كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله، بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه منة ولا أذى. انتهى.
ومن حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف؛ ولا يجب على أهلها الإنفاق عليها أو إعانة زوجها على النفقة؛ إلا أن يتبرعوا بذلك بطيب نفس، مع التنبيه إلى أن النفقة الواجبة للزوجة هي قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين - على القول الراجح عندنا - وانظري الفتويين: 132322، 419938.

وإذا أساء الزوج إلى زوجته وسبها وسب أهلها دون مسوغ؛ فمن حقها طلب التطليق عليه للضرر، قال الدردير – رحمه الله - في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. انتهى.

وعليه؛ فإن كان زوجك يسيء عشرتك ويهينك، ويهين أهلك دون مسوغ؛ فمن حقك رفع أمره للقاضي ليكف عنك أذاه أو يحكم لك بالطلاق للضرر ـ إن أردت ـ لكن الذي ننصحك به؛ أن تتفاهمي مع زوجك وتبيني له ما أوجب الله عليه من المعاشرة بالمعروف، وتذكريه بالله تعالى ووجوب تقواه، فإن لم يعاشرك بالمعروف؛ فليتوسط بعض العقلاء من الأهل أو غيرهم من الصالحين للإصلاح؛ فإن لم يفد ذلك؛ فلا حرج عليك في طلب الطلاق، وراجعي الفتوى: 230758.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى