السؤال
من اشترى أرضا من الحكومة بالتحايل على شروط شراء هذه الأرض، وهي أن يكون المشتري قد زرعها، لتبيعها له الحكومة، حيث قدمت الأوراق التي تثبت أنني زرعتها، لتوافق الحكومة على بيعها، مع العلم أنني لم أزرعها، والأوراق غير مزورة، حيث استعنت بأناس يشتغلون هناك لتسهيل البيع، وقد دفعت ثمنها كاملا للحكومة، فهل إذا كان هذا الأمر حراما، يحرم أي مال يأتي من هذه الأرض؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكومات عندما تبيع الأرض بشرط زراعتها: تقصد بذلك تحقيق مصلحة عامة، وفي مقابل هذا الشرط يكون هناك تخفيض كبير في الثمن، أو تسهيل في الدفع على أقساط متطاولة، ونحو ذلك، مما هو معروف في بيع مثل هذه الأراضي.
وعموما، فإن البيع المقترن بالشرط، محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يبطل الشرط، والعقد معا ـ وهم جمهور الفقهاء ـ ومنهم من يبطل الشرط، ويصحح العقد ـ وهم الحنابلة ـ ولكن عندهم إذا ترتب على فوات الشرط، فوات غرض لمن اشترطه، فالبائع مخير بين الفسخ، وأخذ أرش ما نقص من الثمن، بإلغاء شرطه، وفي رواية أخرى: أنه لا أرش له أبدا، ولكن له الخيار بين الفسخ والإمضاء، وراجعي في ذلك الفتوى: 388153.
ولا يخفى أن الخيار إذا رجع إلى الحكومة، فإنها ستفسخ العقد، بل إنها ستفسخه جبرا، إذا علمت بالواقع، وقد تعاقب المشتري! وبالتالي، فإن امتلاك هذه الأرض، لا يصح على النحو المذكور.
والله أعلم.