هل يجوز للأب أن يعطي أولاده غير المتزوجين ماله الفائض عن المصاريف؟

0 15

السؤال

لدى أبي عمارة يصرف من إيجارها على إخوتي غير المتزوجين، ويعطيهم مصروفا، فهل يجوز أن يجعل فائض المال الزائد عن المصاريف لهم؟ أم يجب رضا الإخوة المتزوجين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أعطى أبوك من ماله من هو محتاج من أولاده - الذكور أو الإناث - مصروفا يحتاجه، ومنع منه من لا يحتاجه، فلا حرج عليه في ذلك، كأن يعطي طالب العلم منهم لما يحتاج إليه، لأجل الدراسة، أو يكون مريضا، فيعطيه ما يحتاج إليه لأجل العلاج، ونحو ذلك، والحاجة تقدر بقدرها، فلا يجوز تجاوزها، والزيادة عليها. 

ولا يجوز له تخصيصهم على سبيل الهبة المطلقة، إلا برضا الآخرين؛ أو بإعطاء الآخرين مثلما أعطاهم، لأن العدل بين الأولاد في الهبة واجب، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين في الفتويين: 8147، 376237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة