حكم نصح الزوجين المنفصلين بفك الرابطة الزوجية

0 26

السؤال

ما حكم استمرار علاقة زواج بين رجل، وامرأة أصبحا يسكنان في بيتين منفصلين، ولديهما أولاد، ولا يبيتان أبدا مع بعض، منذ سنين، علما بأنه سبق وأن طلقها، وراجعا مرتين؟ وهل يأثم من ينصحهما بفك الرابطة الزوجية، لكونها غير سليمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنقول ابتداء: لا ينبغي بقاء الزوجين على هذه الحال من الانفصال، فإن هذا يجعل الزوجة معلقة، لا بأيم، ولا بذات زوج، وقد يكون هذا سببا من أسباب الفساد، والأولى نصحهما بأن يتعاشرا بمعروف، أو يفترقا بإحسان، كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان {البقرة:229}.

وقوله: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف {الطلاق:2}. 

فالأفضل - إذن الإصلاح، وتضميد الجراح - فإن لم يتيسر، فالفراق بالحسنى، وإن دعت الزوجين مصلحة راجحة للبقاء على هذه الحال، كمراعاة الأولاد، ونحو ذلك، فلا بأس بذلك.

ولعل من المناسب أن ننبه هنا إلى أن مثل هذا الانفصال، ولو طالت مدته، لا تأثير له على العصمة الزوجية، بل تظل باقية حتى يحصل طلاق، ونحوه، ولو نصح هذين الزوجين ناصح بفك الرابطة الزوجية، وعدم ترك الأمر على هذه الحال فلا يأثم بذلك، ولا يدخل تصرفه هذا في التخبيب؛ لأن مقصود التخبيب الإفساد، بخلاف الحال هنا، ولكن الأفضل ما ذكرناه سابقا في السعي في الإصلاح بينهما ما أمكن، وقد ورد بشأن التخبيب الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.

قال شمس الحق أبادي في عون المعبود، مبينا معنى التخبيب: أي أفسدها: بأن يزين إليها عداوة الزوج... اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى