تراعى شروط أصحاب البرامج والكتب

0 36

السؤال

باختصار لأن الموضوع كبير ومعقد. أقوم بتدريس برامج ميكروسوفت عن طريق مناهج أعدتها ميكروسوفت عبارة عن كتاب وملفات عرض وأمثلة.
شروط الاستخدام باختصار: أنها ليست للبيع، وأن لها رخصة استخدام، ويقتصر استخدامها على مراكز التدريب المعتمدة من ميكروسوفت، وأعتقد أن ذلك نوع من أنواع السيطرة على التدريب للحصول على عائد من كل عملية تدريب، ولكل متدرب.
حاولت شراء هذه المناهج، ولكن لا أستطيع الحصول عليها لعدة أسباب، لا تعطى لأي فرد، ولكن لجهات وأشخاص معينين، كما أنها تحتاج إلى دفع مبالغ كبيرة، وهذه المبالغ ليست للشراء، وإنما للاشتراك في عضوية تتيح فقط العرض لفترة محددة، كما أن العضوية أيضا ليست لأي شخص.
وقد بحثت من قبل عن فتوى، ووجدت ما يلي: إن الانتفاع الشخصي من تلك الكتب جائز، ولاحرج فيه - إن المقابل المادي للتدريس لا شيء فيه، وإن كان من كتب غير مرخصة، حيث إنه مقابل جهد ووقت، وليس مقابل الاتجار فيها، ولكن هذه الفتاوى كانت خاصة بالكتب التي لها حقوق ملكية، وحقوق طبع ونشر ونسخ، والمعدة بهدف التربح من البيع، بينما الكتب التي أتحدث عنها هدفها التربح من العملية التعليمية، وليس التربح من بيعها في صورة كتاب. فهل تختلف الفتوى باختلاف شروط الاستخدام، والهدف من الإعداد؟
السؤال: - حكم المذاكرة من هذه المناهج - حكم تدريسها بمقابل مادي - حكم إعطائها لأشخاص آخرين للاستفادة منها بدون مقابل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا؛ عدم جواز نسخ الكتب، أو البرامج الحاسوبية، ونحوها بغير إذن أصحابها، سواء كان النسخ للانتفاع الشخصي أو للتجارة، ولا يختلف الحكم في ذلك بكون أصحاب الكتب أو البرامج لم يعدوها للبيع، فما داموا يمنعون النسخ ولا يبيحون الانتفاع بهذه الكتب، أو البرامج إلا لطوائف معينة بشروط محددة؛ فلا تجوز مخالفة شروطهم، والاعتداء على حقوقهم.

فمن خالف ذلك، ونسخ الكتب أو البرامج، وانتفع بها بغير إذن أصحابها؛ فهو آثم؛ لكن لا يترتب على انتفاعه منها تحريم كسبه من أعمال مباحة استخدم فيها هذه البرامج.

وكما ذكرت في سؤالك؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين يرى جواز النسخ للانتفاع الشخصي لا للتجارة؛ ولا فرق في ذلك بين الكتب والبرامج التي تباع، أو التي ينتفع بها في التدريب والتعليم؛ فعلى قولهم يجوز الانتفاع بهذه البرامج ونسخها للغير ليتعلموا منها، وقد بينا ذلك في الفتوى: 156569.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات