السؤال
أرملة تستلم راتب زوجها المتوفى، وتزوجت بآخر، ثم طلقت منه، فهل يجوز لها شرعا أخذ راتب زوجها الأول؟ مع العلم أنه ليس لديها أبناء قصر؟ جزاكم الله خيرا.
أرملة تستلم راتب زوجها المتوفى، وتزوجت بآخر، ثم طلقت منه، فهل يجوز لها شرعا أخذ راتب زوجها الأول؟ مع العلم أنه ليس لديها أبناء قصر؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا طبيعة هذا الراتب، وحقيقته، والأمر في ذلك على احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون هذا الراتب معاشا تقاعديا مستقطعا من راتبه أثناء الخدمة، فإن كان كذلك؛ فإنه يدخل ضمن التركة، يوزع على الورثة حسب أنصبائهم، ولا يحل للزوجة الاستئثار به، أو أخذ شيء منه دون رضا بقية الورثة البالغين الراشدين.
الاحتمال الثاني: أن يكون منحة من الدولة؛ فيستحقها من منحت له؛ وفقا لشروط الجهة المانحة، والقانون الذي ينظم ذلك، والنظر فيما إن تضمنت اللائحة أو القانون أن من شرط استحقاقها لها أن لا تكون قد تزوجت من آخر، أم لا يشترط ذلك، وما إن كان لها الحق فيها، إن طلقت بعد زواجها من الآخر، أم لا حق لها فيها، يرجع فيه للقانون المنظم لذلك، وللمزيد تراجع الفتوى: 28640.
والله أعلم.