صاحب العمل لا يأذن للموظف بأداء الصلاة إلا في وقت الاستراحة

0 15

السؤال

أنا موظف في محل صناعي، ودوامي من 9 صباحا إلى 6 مساء. يرفع أذان الظهر في الساعة 12.30.
عندما أذهب إلى الصلاة، يحدثني صاحب المحل بأن هذا لا يجوز، وأنه يجب علي أن أصلي في ساعة الاستراحة الخاصة بي، وتكون هذه الاستراحة بعد أذان الظهر بساعة، أو ساعة ونصف، وأحيانا تمتد إلى ساعتين.
وأنا أجد مشقة عندما أصليها في هذا الوقت، كتفكيري بالتعب، أو بالطعام.
فهل يجوز أن أصلي بعد رفع الأذان؟
أفتونا في هذا، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام صاحب المحل يعطيك وقتا يمكنك الصلاة فيه، فعليك أن تصلي في هذا الوقت، ولا تذهب إلى الصلاة في وقت العمل. والوقت الذي ذكرته كاف جدا لتناول الطعام وفعل الصلاة.

ولا يلزم صاحب العمل تمكينك من الذهاب إلى المسجد، ما دام يأذن لك في فعل الصلاة في وقتها، وانظر الفتوى: 198233.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة