هل يجوز تقاسم الدوام بين الموظفين؟ وحكم راتبهم

0 21

السؤال

لو أن شخصا يعمل في منظومة حكومية بتكليف من الوزارة، مثلا: صيدلي، أو طبيب. يعمل 5 أيام في الأسبوع مثلا، أو 6.
واجتمع الصيادلة في المكان، وقسموا أيام العمل بينهم، بحيث إن المكان لا يحتاج إلى كل الصيادلة، يمكن أن يقتصر على 2 أو 3 في حين أن عددهم 9 أو 10.
قسموا الأيام بينهم، مع علم مدير المستشفى بهذا. ولكن عندما يأتي تفتيش من الوزارة يتواجد كل الصيادلة، والذي يكون غير موجود المدير نفسه يسجل غيابه.
فهل من صلاحيات مدير المستشفى الذي هو موظف من قبل وزارة الصحة، أن يتحمل هذا ويقول: هو على علم، أو يكون الراتب حراما والمدير لا علاقة له سواء علم أم لم يعلم؟
هل يسمح بذلك أو لا يسمح؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلو كان من صلاحيات مدير المشفى أن يأذن بذلك، لما حضر الجميع عند تفتيش الوزارة، ولما كتب المدير غياب من هو غائب في الواقع حينها!

وإذا كان الأمر كذلك، فعلم المدير وإذنه بذلك لا اعتبار له، ولا يعفي أحدا من المسؤولية، وبالتالي فكل من يغيب عن دوامه المقرر عليه من الوزارة، لا يستحق راتب الأيام التي غاب فيها.

وانظر للفائدة، الفتوى: 99036.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة