تقليل ساعات عمل الموظف يخضع للوائح المنظمة

0 19

السؤال

أنا موظف حكومي، وفي فترة الصيف نأخذ يومين كإجازة من الجامعة، وبذلك نحضر 18 ساعة في الأسبوع. والقانون يقول: تحضر 35 ساعة في الأسبوع. ولكني آخذ هذه الإجازة من الجامعة، ويكتب في دفاتر الإمضاء إجازة.
هل علي إثم في أخذ هذه الإجازة، بالرغم من مخالفتها للقانون، أو علي فقط أن أتبع مواعيد جهة عملي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة، كالفتوى: 393037، أنه يجب على الموظف الالتزام باللوائح التي تصدرها جهة العمل وتحدد ساعات العمل؛ لما في ذلك من الوفاء بالشرط المتعاقد عليه.

وقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وصححه الألباني. 

وليس للموظف مخالفة ساعات العمل، فيعمل أقل من المنصوص عليه في اللوائح، لمجرد إذن المسؤول المباشر، إلا إذا كانت تلك اللوائح تخول للمسؤول تقليل ساعات العمل، ومنح إجازة للموظف، فلا حرج حينئذ.

وما دامت الإجازة تكتب في دفاتر توقيع الحضور -كما ذكرت- فهذا يعني أن المسؤول مخول بمنحكم الإجازة، وأن جهة العمل تطلع عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة