السؤال
ما حكم شراء شقة، الجهة المالكة لها هي وزارة الإسكان، ويتوسط العقد أحد البنوك، على أن تكون هذه الوساطة عبارة عن "حوالة حق" بمعنى أن: (الطرف المالك أحال حقه في الحصول على أقساط الشقة إلى البنك) مع العلم أن المالك يبيع الشقة بسعر ثابت، ويضاف عليها فائدة تقسيط معلومة ومحددة. وفي الغالب يدفع البنك للمالك الثمن الثابت، ويأخذ الفائدة من المشتري مقسمة على أقساط الشقة.
أعلم أن الفائدة تكون محرمة إذا لم يكن البنك يمتلك الشقة؛ لكن هذه الحالة هو ينص على أن المالك سيبيعها لي متحملا بالفائدة على أقساط. وأنه يحيل حقه في الحصول على هذه الأقساط إلى البنك.
ما حكم حوالة الحق هذه، هل تدخل في باب الزيادة الربوية؟
وجزاكم الله خير الجزاء.