حكم من يبيع لحساب نفسه في المحل الذي يعمل به

0 24

السؤال

أعمل على بسطة، وصاحب العمل بخيل جدا، يعطيني أجرا قليلا، لا يكفي لشيء. يوجد على البسطة: راحة وحلويات، ونبيع أيضا الماء.
أشتري لي تقريبا كل يوم صندوقين أو ثلاثة من الماء، وأبيعها دون علم صاحب البسطة. أشتري له الماء أيضا. أشتري الماء، وآخذ مباشرة ثمن الماء، والربح من البسطة، وأنتظر كي يباع الماء، فأرجع له الثمن.
أريد أن أسأل إذا كان هذا الشيء حراما، ويعتبر هذا المال حراما، علما أني تحدثت معه كثيرا لرفع الأجر، فلم يقبل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت أجير خاص عند صاحب البسطة، ائتمنك على العمل، وعلى ماله وبضاعته. فكان الواجب عليك أن تتقي الله، وتقوم بالأمانة على وجهها.

 فأخذك لثمن الماء من ماله لتبيعه لحساب نفسك، ثم ترد هذا المال إليه عند بيعك للماء، من التعدي المحرم، والخيانة التي يأثم عليها المرء. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27،}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود، والترمذي والحاكم.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.

فاستغفر الله -تعالى- وكف عن ذلك.

وما ربحته من بيع الماء جميعه، سواء ما زعمت أنه لنفسك، أو لصاحب البسطة، يلزمك أن تدفعه إلى صاحب البسطة.

فالمال ماله، والبسطة بسطته، وأنت أجير عنده، منافعك مملوكة له في وقت الإجارة، فبيعك وشراؤك والحال هذه لمصلحة مستأجرك، ولا تستحق عليه إلا أجرتك المتفق عليها معه.

وكون صاحب العمل يعطيك أجرا زهيدا من وجهة نظرك، لا يسوغ لك أن تعتدي على ماله، أو تعمل لحساب نفسك في مدة الإجارة بغير إذنه، أو استخدام بسطته لحسابك دون إذن منه.

ويسعك ترك العمل والبحث عن غيره، أو الإصرار على رفع الأجرة، لعله يستجيب لطلبك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة